مبدأ قانوني6
” حيث نجد إتفاقية الرياض للتعاون القضائي هي الإتفاقية الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وأن المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان طالبة التسليم موقعتان على الإتفاقية ومن الرجوع إلى أحكام المادة (40/ج) من تلك الإتفاقية نجد أنها تنص على الشروط التي تستوجب التسليم في حال توافرها وقد أوردت الفقرة أمن الإتفاقية ذاتها على أن التسليم يكون واجباً للشخص المطلوب تسليمه ومن وجه
إليه الإهتمام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليها التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قوانين إي من الطرفين اياً كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها وبالرجوع إلى العقوبة إساءة الإئتمان في الدولتين نجد إنه الحبس من شهرين إلى سنتين وفقاً لنص المادة (422) من قانون العقوبات الأردني وأن العقوبة عن جرم إساءة الإئتمان وفقاً لنص المادة (296/1) من قانون الجزاء العماني هي الحبس مدة 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10 ريال إلى 300 ريال مما ينبني على ذلك والحالة تخلف شرط من شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه ومن ثم عدم توافر شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه المواطن الأردني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1844/2014 ) فصل بتاريخ 30/11/2014.
قرار رقم 543/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/5/2009.