مبدأ قانوني7
” وحيث أن الوثائق غير مصدقه من الجهات الرسمية السعودية وفق متطلبات المادة (42) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي أوجبتها تلك المادة المادة إضافة إلى أن أقوال متهم ضد متهم وصورة محضر الهاتف وكشف الحساب لا تعد دليلاً قانونياً ما لم تؤيد بقرينة أو دليل أخر وذلك بمقتضى القوانين الأردنية مما يجعل من الشروط الواردة في المادة (42) من الإتفاقية ذاتها المشار إليها إعلاه ومن حيث إستكمال النواقص فإن المحاكم ليست ملزمة بالسعي من جهتها لإستكمال نواقص طلبات التسليم حيث يتوجب أن تكون هذه الطلبات مستكملة شروطها طلبات التسليم حيث يتوجب أن تكون هذه الطلبات مستكملة شروطها عند تقديمها للمحاكم المختصة مما يتعين معه أن شروط التسليم غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1857/2014 ) فصل بتاريخ 7/12/2014.
g2014.1857