مبدأ قانوني49
” حيث نجد أن الدولة طالبة التسليم هي الجمهورية العربية السورية وأن إتفاقية الجامعة هي الواجبة التطبيق وحيث أن الماده الخامسة من هذه الإتفاقية تنص على أنه لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فبريء أو عوقب أو كان قيد الشخص وحيث قد سبق للميز ضده أن حوكم أمام محكمة الجنايات الكبرى عن جناية القتل المطلوب تسليمه وحيث أن القرار محفوظ مع أوراق القضية والمكتسب الدرجة القطعية فتكون شروط التسليم غير متوفرة في الطلب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 81/2000 فصل بتاريخ 26/3/2000.