مبدأ قانوني44
” وحيث نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد تحققت من مدى توافر شروط التسليم في الطلب المقدم إليها على ضوء أحكام إتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية وقانون تسليم المجرمين وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد تحققت من مدى توافر شروط التسليم في الطلب المقدم إليها على ضوء أحكام إتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية وقانون تسليم المجرمين وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج ما توصل إليه القرار المستأنف من حيث الإتفاقية الواجبة التطبيق على الطلب وعالجت الطلب على أعتبار أن الإتفاقية الواجبة هي إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وحيث من المتفق عليه أن عدم تصديق الدولة طالبة التسليم على إتفاقية الرياض ينفي وجود إلتزام تعاقدي بينهما وبين الأردن بخصوص هذه الإتفاقية ولذا لا يصح الإستناد إليها للنظر في طلب تسليم المجرمين ويتعين تطبيق الإتفاقية المعقودة بين دول جامعة الدول العربية وحيث أن الحكم المميز لم يبين فيها إذا كانت دولة الكويت قد أودعت وثائق التصديق على إتفاقية الرياض أو لا حتى يصار إلى تطبيق هذه الإتفاقية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 271/2003 فصل بتاريخ 23/4/2003.
g2003.271