مبدأ قانوني42
” حيث نجد أن المطلوب تسليمه الممميز ضده وأن الجهة طالبة التسليم هي الولايات المتحدة الأمريكية وحيث أن الدولتين المملكة الأردنية الهاشمية هي الولايات المتحدة الأمريكية وقعتا معاهدة بينهما على تسليم المجرمين الفارين لديهما وأن هذه المعاهدة بالرغم من توقيعها لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة الأردني إستكمالاً لمراحلها الدستورية فإنها تكون غير نافذه ولا مستوجبة التطبيق وبالتالي فإن ما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلو إلى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو إتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 72/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 23/1/2006.
g2006-72