مبدأ قانوني41
” وحيث أن دولة الكويت هي من بين الدول الموقعة على إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 وحيث أن محكمة الإستئناف قد قضت بحكمها إلى تطبيق إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لسنة 1952 بإعتبار أن دولة الكويت ليست من الدول الموقعة على إتفاقية الرياض للتعاون القضائي وحيث أن دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية هما من الدول الموقعة على إتفاقية الرياض للتعاون القضائي وأن المادة (72) إتفاقية الرياض إلغت تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لسنة 52 بالنسبة للدول الموقعة على إتفاقية الرياض وأن هذه الإتفاقية هي التي تسري على طلبات تسليم المجرمين الواردة إلى الأردن من باقي الدول وحيث أنه كان يتوجب على محكمة الإستئناف بعد توقيع دولة الكويت على إتفاقية الرياض أن تتحقق من مصادقة دولة الكويت على هذه الإتفاقية ومن ثم إصدار قرارها بذلك وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف بتطبيق إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين الدول الجامعة العربية وعليه يكون قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 745/2006 فصل بتاريخ 17/7/2006.