مبدأ قانوني46
” وحيث أن جريمة السرقة المسندة للمطلوب تسليمه في الإمارات تعادل جريمة السرقة وفق المادة (407) من قانون العقوبات الأردني وأنه وبالرجوع إلى وقائع التحقيق نجد أن التحقيقات إشارت إلى أن السرقة وقعت على سيارة (وبغض النظر عن العدد الذي قام بالسرقة على فرض الثبوت )فإن الجرم الواجب إسناده وللمطلوب تسليمه هو (407/2) من قانون العقوبات وحيث ما توصلت إليه محكمة الموضوع إلى الجرم المسند للمطلوب تسليمه ينطبق والمادة (407) عقوبات والتي يقل الحد الأدنى فيها عن سنة وعلى ضوء ذلك أعتبرنا شروط التسليم غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 961/2006 فصل بتاريخ 26/9/2006.