مبدأ قانوني39
” وحيث أن إعتبار شروط التسليم غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه فإنه وحيث نجد المميز ضده (المطلوب تسليمه ) مطلوب تسليمه للسلطات السعودية بجرم خيانة الأمانة وحيث أن كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية قد وقعتا على إتفاقية الرياض وبالتالي فإن هذه الإتفاقية هي الواجبة التطبيق وحيث نجد أن المشتكى قد قدم إفادة خطية أمام ضابط شرطة الجبيل عند أخذ أقواله دون تحليفه القسم القانوني وحيث أن المطلوب تسليمه رائد مطلوب للسلطات السعودية لمحاكمته عن الجرم المسند إليه وحيث أن الشهادة المقبولة كبينة هي الشهادة المأخوذه تحت القسم القانوني فإن شهادة المشتكي والحالة غير مقبولة وحيث أن تكون أقوال عادية لا تشكل دليل كامل في الدعوى وبالتالي فإن شروط التسليم تعتبر غير متوفرة وعليه تكون واقع في محله “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1555/2007 فصل بتاريخ 26/12/2007.