مبدأ قانوني29
” حيث نجد أن المادة (69) من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 على لا تخل هذه الإتفاقية بالإتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حال تعرض أحكام هذه الإتفاقية مع أحكام إي إتفاقية خاصة فتطبق الإتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المهتمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى وحيث نجد أن إتفاقية الرياض جاءت لاحقة للإتفاقية الثنائية مع سوريا وإنه إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أن إتفاقية الرياض أكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي فتكون هذه الإتفاقية هي الواجبة التطبيق وحيث أن ملف الإستراد جاء خالياً من أمر القبض بحق المطلوب تسليمه الصادر عن السلطات السورية ولم يرفق به مذكرة تتضمن تاريخ ومكان الجرم المسند للمطلوب تسليمه ولم يشتمل على نسخه معتمدة ومصدقة من المقتضيات الواجبة التطبيق على الجرم المسند للمطلوب تسليمه بالإدلة القاطعة ما يجعل من الشروط الواردة في المادة (42) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي غير متحققة في طلب مما يعني أن شروط التسليم غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 892/2013 فصل بتاريخ 29/5/2013.
g2013.892