مبدأ قانوني
وحيث ان المطلوب تسليمه مواطن اردني بدعولا خيانة الأمانة.
وحيث ان ملف الاسترداد فاقد لشروطه الشكلية من حيث انه لا يحمل تصديق وزير العدل او من يقوم مقامه في الدولة طالبة التسليم فضلاً عن خلوه من صورة الحكم وصورة الافادات وشهادات الشهود وخالية من اي تصديق خلافاً لما تقضي به احكام المادة 15 من الاتفاقية الاردنية الكويتية السارية المفعولبتاريخ 11/7/2013 ان المطلوب تسليمه مواطن اردني ولا يجوز تسليمه وفقاً لاحكام المادة 49 من الاتفاقية الثنائية المذكورة وحيث ان محكمتي الموضوع توصلتا للنتيجة ذاتها فيكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2017فصل 2/2/2017).