مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ضده مواطن اردني ومطلوب تسليمه للسلطات السويدية عن تهمة (الخطف المشدد لطفل) الخطف الأبوي وصادر بحقه نشرة دولية حمراء.
وحيث انه ومن كتاب وزير العدل رقم (16/ب/75/8/23480) تاريخ 24/2/2016 (انه لا يوجد اتفاقية ثنائية سارية المفعول بخصوص تسليم المجرمين الفارين بينن الاردن ومملكة السويد).
وحيث نصت المادة 21/2 من الدستور الاردني على أن (تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين)
وحيث ان طلبات تسليم المجرم الفار المرسلة من دولة اجنبية لا تكون واجبة النفاذ مالم تكن هناك معاهدة معاهدة او اتفاقية على تسليم المجرمين استوفت كافة مراحلهاالدستورية.
وحيث ان ذلك كذلك فإن ما ذهبت اليه محكمتنا الموضوع بعدم قبول طلب تسليم المميز ضده يكون قد صادف صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(210/2017فصل13/2/2017).