مبدأ قانوني35
” وحيث نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية مرتبطة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإتفاقية بشأن تسليم المجرمين 1995 إلا أنه لم يتم على مجلس الأمة الأردني للمصادقة عليها وعليه فإن هذه الإتفاقية ليس لها إي سلطان في تطبيق أحكامها ولا يمكن الإستناد إليها في تسليم المطلوب تسليمه وحيث أن الأسس القانونية من أجل التسليم غير موجودة وبالتالي عدم وجود الرابط القانوني الذي على إساسه يتم بحث طلب التسليم وعليه فإن شروط تسليم المميز ضده غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه في هذه القضية وحيث أن الإجتهاد القضائي قد جرى على أنه لا يجوز التسليم في حالة ما إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا ترتبط مع المملكة الأردنية الهاشمية بإتفاقيات قضائية تسليم المجرمين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1365/2009 فصل بتاريخ 6/10/2009.