مبدأ قانوني34
“وحيث نصت المادة (41) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي فقد نصت (لا يجوز التسليم في الحالات التالية – إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم وحيث أن المطلوب تسليمه قد جرت ملاحقته عن جرم إساءة الإئتمان لدى محكمة صلح جزاء الرصيفة وإكتسب الحكم الدرجة القطعية فإن شروط التسليم غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1452/2009 فصل بتاريخ 29/10/2009.