مبدأ قانوني45
” وحيث أن طلبات تسليم المجرمين الواردة إلى السلطات الأردنية المختصة من دول أجنبية لا ترتبط مع المملكة الأردنية الهاشمية بإتفاقية لتسليم المجرمين غير مقبولة وحيث أن دولة اليونان طالبة التسليم في هذا الطلب غير مرتبطة بالمملكة الأردنية الهاشمية بإتفاقية أومعاهدة لتسليم المجرمين الأمر الذي ينبني عليه أن طلب التسليم غير متوفر وينبني على ذلك ملف الإسترداد لا أثر على نتيجة هذا الطلب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 96/2009 فصل بتاريخ 10/2/2009.