مبدأ قانوني 25
” حيث نجد أن المادة (69) من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 على لا تخل هذه الإتفاقية بالإتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حال تعرض أحكام هذه الإتفاقية مع أحكام إي إتفاقية خاصة فتطبق الإتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى وحيث نجد أن إتفاقية الرياض جاءت لاحقة للإتفاقية الثنائية مع سوريا وأنه إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أن إتفاقية الرياض أكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي فتكون هذه الإتفاقية هي واجبة التطبيق وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1502/2013 ) فصل بتاريخ 30/12/2013.
g2013.1502