مبدأ قانوني24
” حيث نجد أن كل من الدولة طالبة التسليم (مملكة البنزين )والمطلوب إليهم التسليم ( المملكة الأردنية الهاشمية )موقعتان على إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 وبالتالي فإن أحكام هذه الإتفاقية هي الواجبة التطبيق على موضوع طلب ومن الرجوع لأحكام المادة (40/أ) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 يتبين أنها تشترط لتسليم المطلوب تسليمه أن تكون التهمة الموجهة إليه معاقباً عليها بمقتضى قوانين كل من الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد من قانون إي من الطرفين إياً كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها وحيث يتبين أن المطلوب تسليمه مشتكى عليه بجرم إصدار شيك بدون رصيد بحدود المادة (393/1) من قانون العقوبات البحريني والتي يعاقب عليها بالحبس لمدة ستة أشهر وحيث أن المشرع الأردني وفي المادة (421) من قانون العقوبات يعاقب على جرم إصدار شيك بدون رصيد بالحبس لا تقل عن سنة إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى مئتين دينار وعليه تكون شروط التسليم المنصوص عليها في المادة (40/أ) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي غير متوفرة وعليه يكون قرار محكمة الإسنئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1689/2013) فصل بتاريخ 2/12/2013.