مبدأ قانوني 1
حيث نصت المادة (157/1)من قانون العقوبات على
1 – )إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا إتفاقاً بقصد إرتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الإعتداء على حياة الغير) .وحيث أن الثابت من البينات المقدمة في هذه الدعوى أن المميزين جميعهم قد إتفقوا على إرتكاب السرقات دون تحديد لهوية الشخص الذين يقومون بسرقة وأن إتفاقهم كان شفهياً وأن كل منهم كان يعرف الغاية من هذا الإتفاق هو القيام بجهد مشترك وهو إرتكاب السرقات على الأشخاص الذين يقودون مركباتهم على الطريق الصحراوي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر الإتفاق الجنائي خلافاً لأحكام المادة (157/1) عقوبات.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(363/2015 فصل 22/4/2015).
والقرار رقم (1389/2007 فصل 26/12/2007). والقرار رقم (1296/2007فصل 4/12/2007).
والقرار رقم (1199/2007 فصل 23/10/2007). والقرار رقم (1137/2007فصل 18/10/2007).
والقرار رقم (685/2007فصل 8/7/2007). والقرار رقم (1038/2000فصل 9/1/2001).
g2015.363
g2007-1389
g2007-1296
g2007-1199
g2007-1137
g2007-685
g2000.1038