مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 157/1 من قانون العقوبات نجد أنها تتطلب لتحقق هذه الجريمة الأركان التالية:
1-الركن المادي.2-الركن المعنوي.3-الركن القانوني. دون اشتراط وقوع الجريمة أو البدء بتنفيذها.
أما الركن المادي فيتطلب وجود اتفاق سواء كان هذا الإتفاق مكتوباً أو شفوياً بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه أما الركن المعنوي فيتمثل فالعلم بالاتفاق بأن يعلم كل من يشترك بهذا الاتفاق أنه اتفق مع الآخرين على ارتكاب الجريمة سواء كان الإتفاق هو القيام بجهد مشترك هو ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال. والإرادة المتجهة إلى الإشتراك بالاتفاق بحيث تكون حره ويكون العلم والإرادة متجهين نحو ارتكاب أكثر من جناية إذ لا يكفي هذا الركن ارتكاب الجريمة على مال معين أو شخص معين محدد بذاته.
والركن القانوني وهو أن ينص القانون على تجريم الإتفاق وهو نص المادة 157/4 من قانون العقوبات.
وحيث أن الأفعال المادية المسندة للمشتكى عليهم وعلى فرض ثبوتها لا تعتبر من نوع الجنايات التي تتطلبها المادة 157/1 من قانون العقوبات وأن مجرد السرقة بطريق النشل تشكل وعلى فرض الثبوت الجنح المنصوص عليها في المادتين 406 و407 من قانون العقوبات.
وبالتالي فإن العنصر الرئيسي لتحقق جناية الاتفاق الجنائي يغدو غير متوافر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(891/2009فصل2/7/2009).
g2009-891