مبدأ قانوني 1
حيث نصت المادة(150 ) على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1322/2008 فصل ).
والقرار رقم (2130/2013 فصل 4/2/2014).والقرار رقم (1654/2014فصل30/11/2014).