مبدأ قانوني 12
حيث تنازل المدعي للمدعى عليه كما هو مبين في الجدول رقم (1) من عقد المبادلة رقم (2) لسنة (1997) سالف الذكر عن (1197) حصه من أصل (7560) حصه وحيث أن إتفاقية المبادلة وبالرغم من عدم تسجيلها لدى دائرة تسجيل الأراضي إلا أنها إفرغت في عقد المبادلة رقم (2)لسنة (1997) الذي جاء متفقاً والمادة (3/16)من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم(40)لسنة(1952) وعليه تعد كل الدفوع الذي يثيرها المدعي في مواجهة إتفاقية المبادلة وعقد المبادلة مستوجبة الرد ويصبح كل واحد من الطرفين مالكاً على الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار ومنشآت كل بنسبة حصته في سند التسجيل ,وعليه لا يجوز إثبات ملكية الأشجار والمنشآت للطرف المميز وحده .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2909/2000 فصل 28/2/2001).