مبدأ قانوني 9
حيث أن المستفاد من أحكام المادة (1137)من القانون المدني أنه يعتبر البناء أو الغراس المقام على الأرض ملكاً لصاحب الأرض ما لم يتم الدليل على عكس ذلك والمادة (1142)من القانون ذاته تتحدث عن مسألة قيام شخص بإحداث منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه ,وحيث أن محكمة قد توصلت إلى أن المدعيان هما من قاما ببناء هذا الطابق من مالهم الخاص فقد حكمت بإثبات ملكيتهما لتلك الأعيان وعليه تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه إثبات ملكية البناء للمميز ضدهما .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2473/2004 فصل 26/1/2005).