مبدأ قانوني 18
حيث أن الدعوى تتعلق بإثبات ملكية أن المدعي أقام الطابق الأول من المنشآت المقامة على قطعة الأرض من ماله الخاص وفقاً لما نصت عليه المادة 1137 من القانون المدني .
وعليه فإنه لا مجال لتطبيق المادتين 16/3 من قانون التسوية و2/ا/ب من قانون ملكية الطوابق والشقق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2473/2004) فصل (26/1/2005).