مبدأ قانوني 14
حيث نجد أن مضمون المادة (12)من قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة (1986) إذا تجاوز عدد الطوابق أو شققها الأربعة فإن أصحابها يشكلون حكماً جمعية فيما بينهم لإدارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية وأن هذه المادة تقرأ مع المادة (3) من نفس القانون وبالتالي فإن هذه الجمعية لا تتمتع بالشخصية المعنويه ما لم يتم تسجيلها لدى دائرة تسجيل الأراضي عملاً بالفقرة الرابعة من هذه المادة ,وعليه وحيث لم ترد البينة على القيام بتسجيل هذه الجهة لدى دائرة الأراضي المختصة فتغدو هذه الأسباب غير واردة وتكون الدعوى سابقة لأوانها طالما لم يستوفوا متطلبات المادة (3/4 و 12) من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة (1968).
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1145/2008 فصل 16/12/2008).