- مبدأ قانوني 13
حيث قررت محكمة البداية رد دعوى المميز ضدهما بالشق المتعلق بإثبات ملكيته بالمنشآت بمقولة عدم إستنادها لأساس قانوني سليم بأعتبار أن هذه المطالبة مخالفة لأحكام المادة (3/16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40)لسنة(1952),بالرغم من أن المطالبة بإثبات قيام المميز ضدهما بإحداث المنشآت على قطعة الأرض موضوع الدعوى من مالها الخاص يجب أن تستند لأحكام المادة (1137)من القانون المدني وأنه لا مجال لأعمال أحكام المادة (3/16)من قانون التسوية ,ولعدم طعن المميز ضدهما بهذا القرار إستئنافاً فيكون قد إكتسب الدرجة القطعية ,ولا يحق للمميز ضدهما المطالبة بإثبات ملكيتهم في المنشآت موضوع الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2009 فصل 17/8/2009).