مبدأ قانوني 7
حيث أن المدعي هو من قام بالبناء في الأرض المملوكة للمدعي والمدعى عليهم وأنه ليس هناك ما يمنع من أن يثبت المالك في الأرض أنه هو من قام بالبناء وإقامة المنشآت من ماله الخاص.وحيث أن البينات المقدمة من المدعية (الخطية والشخصية)إثبتت بأنها قامت بتمويل البناء موضوع الدعوى وأن محكمة الدرجه الأولى إرتأت أن هذه البينة دليل غير كامل وبالتالي أصابت صحيح القانون بتوجيه اليمين المتممة للمدعية لإثبات ملكيه البناء, وعليه,وبناءًعلى ما سبق إثبات ملكيته للبناء المقام على تلك القطعه .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1766/2011 فصل 27/10/2011).