مبدأ قانوني 17
حيث نجد أن المدعين الأول والثاني والثالث بالإضافة لزوجة ووريثة الشريك الرابع هم المالكون للشركة المدعى عليها الرابعة وأنه قد ثبت أن الإنشاءات قد أنشئت على نفقة المدعين ومن أموالهم الخاصة الأمر الذي منه قد أثبتوا أن الإنشاءات تمت على نفقتهم وبالتالي فإن الحكم لهم بإستحقاقها واقع في محله وعليهم إثبات مليكتهم لتلك الإنشاءات .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3728/2013 فصل 11/6/2014).