مبدأ قانوني 1
حيث أن الشقق التي نظم بها وكالات غير قابلة للعزل للمدعين لم تكن مفرزة لدى دائرة التسجيل المختصة بحيث يتضح رقم كل شقة ويكون لها سند تسجيل خاص وبالتالي فإن ما قامت به دائرة تسجيل أراضي شرق عمان لم يكن مخالفاً للقانون إذ يتعذر تسجيل أو تثبيت الوكالات على أموال غير منقولة لم تفرز بعد أما المدعى عليها (المميز ضدها) الثالثة فقد إشترت من المالك العقار المسجل بأسمة العقار ولم يرد على صحيفة العقار ما يفيد بأية وقوعات أو وكالات تمنع من إجراء البيع لدى دائرة التسجيل المختصة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2136/2009 فصل 21/7/2010).