مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى محاضر محكمة الصلح ان لائحة الدعوى قد تليت بمواجهة وكيل المدعى عليها بجلسة 29/11/2011 وان وكيل المدعى عليها قد استمهل للإجابة على لائحة الدعوى الى جلسة 18/12/2011 وفي تلك الجلسة اي جلسة 18/12/2011 طالب وكيل المدعي امهاله لتقديم لائحة دعوى معدلة حيث قدمها بتاريخ 3/1/2012 وقد استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه وأمهل الى جلسة 16/1/2012 كما نجد ان وكيل المدعي قد ختم بينته بجلسة 11/4/2012 ون وكيل المدعى عليها قد تقدم ببيناته الى قلم المحكمة بتاريخ 24/4/2012.
وحيث ان محكمة الإستئناف قد توصلت ومن خلال تلك المعطيات ان تقديم المدعى عليها لائحتها الجوابية وقائمة بيناتها كان ضمن المدة القانونية وانه كان على محكمة الصلح ان تبحث في ذلك وتسير بالدعوى على ضوءه وعلى اساس ان اللائحة المعدلة مقبولة قانوناً لاتفاقها مع نص المادتين 115 و118 من قانون اصول المحاكمات المدنية فنحن نؤيدها في ذلك مما يجعل من اسباب التمييز من هذه الجهة لا ترد على القرار المميز ولا تنال منه وبالتالي فهي واجبةالرد هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن ارجاء البحث بأسباب الاستئناف المقدم من المدعي الى ما بعد مناقشة أسباب الفسخ من قبل محكمة الصلح هو اجراء من صلاحية محكمة الاستئناف وليس فيه مخالفة للأصول والقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن المتعلقة بذلك لا ترد على القرار المميز ولا تنال منه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (173/2017فصل26/2/2017).