مبدأ قانوني 1
حيث نصت المادة (279) من قانون العقوبات على (يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في أجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصيه أو إي تشريعات أخرى نافذه).
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم (2022/2013فصل 9/2/2014).
والقرار رقم (48/2014فصل28/1/2014). والقرار رقم (973/2014 فصل1/10/2014).