مبدأ قانوني 42
حيث أن قبض الأجور عن مدة لاحقة يعتبر تجديداً ضمنياً للعقد ولمدة سنة أخرى فقط وحيث أن المحكمة انتهت لخلاف ذلك يكون ما توصلت له قد خالف أحكام المادة (707/2) من القانون المدني وعليه لا يجوز الحكم له بأجر المثل لا العقد مجدد ولا يوجد يد غاصبة على العقار موضوع الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3753/2011 فصل 22/1/2012).والقرار رقم (3051/2011 فصل 17/1/2012).