مبدأ قانوني 41
حيث أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين تضمن أن مدة الإيجار سبع سنوات تبدأ من 1/1/2001 قابلة للتجديد باتفاق الطرفين وأنه لا حاجة لتبادل الإنذارات العدلية لغايات هذه الإتفاقيه وما دام أن المميزة لم تثبت تجديد الإتفاق فيكون عقد الإيجار منتهياً ويدها على العقار بعد انتهاء مدة الإيجار يد غير مشروعه وأن توجيه الإنذار العدلي المبلغ أصولياً في 23/3/2008 هو من قبيل لزوم ما لا يلزم وعليه يعتبر الحكم بإلزامها ببدل أجر المثل في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1069/2013 فصل 1/8/2013).