مبدأ قانوني 40
حيث أن مدة الغستملاك لحق التصرف والذي جرى على قطعة الأرض موضوع الدعوى قد انتهى ولم يجر تجديد الإستملاك لمدة مماثلة بعد ذلك واستمرت المدعى عليها بوضع يدها على ارض المدعين دون اللجوء إلى تجديد الإستملاك فتكون يدها على الأرض يد غاصبة وضامنة لمنافع الأجزاء المغصوبة المتمثل بأجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة هذه الدعوى إعمالاً لنص المادة (279/4) من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1261/2013 فصل 11/6/2013).