مبدأ قانوني 39
” حيث جاء تعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين أن من له الحق في التأجير والتخليه ولا محل لاعتماده في هذه الدعوى على اعتبار أن لكل شريك على الشيوع الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ المال المشترك وهي هنا اجر العقار ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء وفق ما يستفاد من المادة 1036 من القانون المدني بالإضافة الى أن النعي على قطعية القرار الصادر بإعادة تقدير أجر المثل قد أعلن عن بطلان بقرار المحكمة الدستورية “.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3551/2013 فصل 18/8/2013) “.