مبدأ قانوني 27
حيث أن من المستفاد من أحكام المادتين (279/2 و287) من القانون المدني أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأن على الغاصب أن يؤدي منافع الشيء وزوائده وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها قامت بإنشاء وحدات سكنية وبراكيات وشوارع على الأرض وانتهت إجارتها ولم تقم بإعادة الأرض للمدعين فإن يدها تكون على الأرض موضوع الدعوى يد غير مشروعه ومن حقهم مطالبة المدعى عليها بأجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2014 فصل 14/8/2014).