مبدأ قانوني 22
حيث أن دعوى المدعي هي المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر ونقصان القيمة وفوات المنفعة وأجر المثل الأمر الذي يكون فيه قول الطاعن بأن محكمة الإستئناف لم تحكم له وفقاً للمادة (10/هـ) من قانون الإستملاك أمام ذلك غير مقبول في ظل عدم وجود إستملاك على أية أجزاء من هذه القطعة وتضرر الاجزاء الأخرى منها مما يجعل الطعن في هذا الجانب غير مقبول وحيث أن محكمة الإستئناف وبعد النقض أعطت للدعوى الوصف القانوني السليم في ضل لائحة الدعوى وبالخصوص الموكل به الوارد في الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالإستناد اليها ولا تملك البحث في أمور لم تكن محل مطالبة يكون الطعن من هذا الجانب غير مقبول وحيث أن لكل حق دعوى تحميه فيكون تأسيس هذه الدعوى على أن عطلاً وضرراً قد لحق بالمدعي نتيجة افعال المدعى عليها التي أنقصت من قيمة قطعة أرضه موضوع الدعوى وحرمه من الإنتفاع بها دون ان يثبت بالبينة القانونية صحة مطالبتة يجعل من دعواه ومطالبته بأجر المثل غير مقبول.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1736/2014 فصل 10/7/2014).