مبدأ قانوني 21
حيث أن العقار موضوع الدعوى مؤجر بتاريخ 19961/1 لممارسه المميز ضدها أعمالها التجارية وأنها تنتفع بالمأجور فيكون الإستمرار قانوني سنداً لنص المادة (5/أ) من قانون المالكين والمستأجرين الذي منح المميز المطالبة بالزيادة القانونية والتي نسبتها (35%) فإن الأساس القانوني لدعوى المالك (المميز) المعروضة قد ألغي وتم إستبدالها بزيادة بنسبة يكون مقدارها (35%) الأمر الذي يجعل من دعواه غير قائمة على أساس قانوني ولا يجوز له المطالبة بأجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1762/2014 فصل 3/9/2014).