مبدأ قانوني 1
” حيث أن المادة (658) من القانون المدني تعرف الإيجار بأنه تميلك المستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء بدل معلوم وحيث ان الثابت من خلال البينة المقدمة ان المدعى عليهما يضعفان يدهما على الطابق الرابع من المبنى العائد للجهة المدعية من تاريخ 2004/1/22 ولغاية 2005/10/30 دون سبب مشروع فإن الجهة المدعية تستحق أجر المثل عن هذه الفترة عملاً بأحكام المادة (279) من القانون المدني وحيث أن الحكم المميز قد ذهب الى هذه النتيجة فانه يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1907/2011 فصل بتاريخ 4/10/2011.