مبدأ قانوني 5
حيث كان على الخبراء تقدير أجر المثل الذي يستحقه مالك الأرض المغصوبة والمعتدى عليها على أساس أجر المثل سنة فسنة وشهراً فشهراً وفق تصاعد بدل الإيجار أو هبوطها وحسب مقتضيات الحال وعليه فإن هذه الخبرة مخالفة للقانون وللمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويستوجب إعادتها لتقدير أجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(265/2015 فصل 22/3/2015).والقرار رقم (3900/2011 فصل 16/1/2015).