مبدأ قانوني 2
حيث تم الطعن بحكم محكمة الاستئناف من حيث عدم الحكم للمميز ضدها بمنع المعارضة حتى يصار الى الحكم لها بأجر المثل وعليه فأن هذا النعي غير وارد وذلك لان محكمة الموضوع مقيدة بالفصل في طلبات الخصوم وأن المدعين طالبا بلائحة بدعواهم الحكم لهما بأجر المثل عن حصصهما في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن واقعة وضع المدعى عليها يدها على قطعة الارض بلا سبب مشروع ثابتة في الدعوى فتكون المدعى عليها غاصبة لقطعة الارض وبالتالي يستحق المدعيان اجر المثل عن حصصهما عملاً بالمادة ( 179) من القانون المدني دون الحكم لهما بمنع المعارضة لأنهما لم يطلبا ذلك بلائحة دعواهما خلافا لما ورد لهذا السبب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2043/2015 فصل 9/9/2015).