مبدأ قانوني 30
وحيث أن فتح الشارع تم بصورة الغصب والتعدي فإن الحكم بتكاليف الإزالة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه يكون في حال تمنع المدعى عليها من إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الغصب وفي حال التعذر الحكم ببدل تكاليف الإزالة بشكل واضح ودقيق وإنما اضافة قيمة تكاليف الإزالة مع بدل أجر المثل .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2014 فصل 42/6/2014).