مبدأ قانوني 20
حيث أن محكمة الإستئناف فسخت عقد الإيجار عن المدة الواردة فيه على الرغم من أنها توصلت الى أن عقد الإيجار قد إنتهى مما لا يجوز معه فسخ عقد إيجار قد أنتهى بالتالي فإن قرار الحكم متناقض مع بعضه من هذه الناحية حيث فسخت العقد وحكمت بأجر المثل الأمر الذي يتعين معه على محكمة الإستئناف إزالة هذا التناقض .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2271/2014 فصل 22/2/2015).