مبدأ قانوني 38
حيث حكمت محكمة الصلح للمدعين بمواجهة المدعى عليها بتكاليف إزالة الضرر وايدتها بذلك محكمة الإستئناف وحيث أنالحكم ابتداءً يتوجب أن يقوم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الإعتداء وفي حال التعذر يكون الحكم بتكاليف الإزالة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار ووفقاً للمادة (279) من القانون المدني يكون حكمها بهذا الجانب قد خالف القانون وعليه وحيث أن القرار بإزالة الضرر في غير محله فلا يجوز الحكم بأجر المثل إلا بعد تصحيح القرار السابق.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2347/2013 فصل 25/9/2013).