مبدأ قانوني 18
حيث أن الإستملاك الصادر في جريدتي الدستور والرأي بتاريخ 1988/12/6 وأن هذه الإستملاك والمدة المحددة قد إنتهيا وبقي المدعى عليه يضع يده على المساحه المبينة آنفاً من قطعة الارض دون سبب قانوني الأمر الذي يغدو معه أن عمله غير مشروع ويعد غصباً لقطعة الأرض ومن حق المدعيين المطالبة بأجر المثل عن المدة المطالب بها بلائحة الدعوى كما تقتضي بذلك المادة (279)من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2492/2014 فصل 6/11/2014).