مبدأقانوني 15
تأسيساً على ما تقدم وحيث أن ملكية المدعي كاملة في حق الإنتفاع بالمخزن (المأجور) موضوع الدعوى مسلم بها من المدعى عليه لم تكن محل نزاع بين فريقي الدعوى ولم يتمسك بها المدعى عليه أو يثيرها في أي من مراحل الدعوى ولا في أسباب استئنافه فإن تصدي محكمة الإستئناف لبحثها والحكم للمدعي بنسبة حصصه في سند التسجيل من أجر المثل للمخزن موضوع الدعوى يكون حكماً بشيء لم يطلبه الخصم (المستأنف) ومخالف لأحكام المادة (5/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو ما يعيب القرار المطعون فيه ويكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2938/2014 فصل 12/11/2014).