مبدأ قانوني 8
حيث أن الطلب يتعلق ببدل أجر المثل سنداً للمادة (5/أ/2)من قانون المالكين والمستأجرين رقم (22)لسنة (2011) وان القرار الصادر بأجر لمثل بمقتضى هذه المادة هو قرار قطعي لا يقبل الطعن , وان قرار المحكمة الدستورية الصادر بإلغاء القطعية وصيرورته قابلاً للطعن رقم (4)لسنة (2013)صدر بتاريخ 2013/3/7 علماً بأن قرار محكمة الصلح صدر قبل صدور قرار المحكمة الدستورية فيكون القرار قطعياً وعليه فأن القرار قطعي ولا يجوز الطعن فيه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4498/2014 فصل 29/3/2015).والقرار رقم (4381/2014 فصل 6/1/2015).والقرار رقم (4276/2014 فصل 15/3/2015).والقرار رقم (3799/2014 فصل 8/3/2015).والقرار رقم (2203/2014 فصل 18/12/2014).والقرار رقم (1713/2014 فصل 30/11/2014).
والقرار رقم (1678/2014 فصل 3/11/2014). والقرار رقم (259/204 فصل 2/4/2014).والقرار رقم (3794/2013 فصل 27/4/2014). والقرار رقم (2911/2013 فصل 24/2/2014).والقرار رقم(1596/2013 فصل 24/9/2013).