مبدأ قانوني 35
” وحيث أغفلت محكمة الإستئناف عن أجر المثل الذي يستحقه جميع المدعين عما تم التعدي عليه وغصبه من أرضهم ، وعليه كان على محكمة الإستئناف تكليف وكيل المدعيين بتقديم عقود البيع التي تم بموجبها شراء المدعى عليه الحصص من قطعة الأرض موضوع الدعوى ، لكي يتبين فيها إذا كانت من حصص المدعيين في الدعوى السابقة الذي تم تعويضهم عنها ام اللذين لم يكونوا مدعين بتلك الدعوى ، وتكليف وكيل المدعيين تقديم أي عقود بيع أشترى بموجبها المدعين حصصاً من غير المدعين في الدعوى السابقة ، وكذلك تقديم بيان التغيير لتلك القطع.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3356/2013 فصل 16/12/2014).