مبدأ قانوني 34
حيث أن من الواضح من أوراق الدعوى أن عقد الإيجار المبرم بين الفريقين قد تم فسخه اعتباراً من تاريخ 21/7/2011 وهو تاريخ صيرورة الحكم القضائي بالفسخ قطعياً وذلك بتصديقه استئنافاً بذلك التاريخ بموجب الحكم الإستئنافي وهو التاريخ الذي تنصب به يد المستأجر إلى يد غاصبة مما يستوجب الحكم بأجر المثل من هذا التاريخ وحتى تاريخ تسليم العقار المطلوب عن طريق دائرة التنفيذ في 13/12/2011.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3418/2013 فصل 12/3/2014).