مبدأ قانوني 10
حيث أن والدة المميز ضدهم سكنت الشقة موضوع الدعوى مع زوجها وأولادها وبرضى المدعي وبموافقته وأنه وبعد حصول الخلاف بين المدعي وزوجته المدعى عليها ومغادرة المدعي المنزل ومن ثم تطليق زوجته المدعى عليها لم يرد في البينة ما يشعر بأن المدعى عليها عارضت المدعي بحصته أو منعته من الإنتفاع بها او أنه طالب ببدل أجر مثل حصته أو أنه عارض بإنتفاع المدعى عليها بالشقة موضوع الدعوى قبل اقامة الدعوى موضوع هذه القضية الأمر الذي يجعل من يد المدعى عليها على الشقة موضوع الدعوى يد مشروعة ولا يستحق المدعي أجر المثل في تلك الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3868/2014 فصل 6/1/2015).