مبدأ قانوني 32
حيث أن عقد الإيجار موضوع الدعوى مبرم في 2/1/1993 وان الحكم الطعين صدر بموجب المادة 5/2 من القانون المعدل رقم (22) لسنة 2011 من قانون المالكين والمستأجرين ويكون القرار الصادر باجر المثل وفق المادة سالفة الذكر قطعياً ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب وحيث ان القرار مدار البحث كان قد صدر في 12/2/2013 فيكون غير مشمول بقرار المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 7/3/2013.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3879/2013 فصل 6/4/2014).