مبدأ قانوني 9
حيث أن الطلب يتعلق ببدل أجر المثل سنداً للمادة (5/أ/2) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة (2011) وأن القرار الصادر بأجر المثل بمقتضى هذه المادة هو قرار قطعي لا يقبل الطعن وأن قرار المحكمة الدستورية الصادر بإلغاء القطعية وصيرورته قابلاً للطعن رقم (4) لسنة (2013) صدر بتاريخ 2013/3/7 علماً بأن قرار محكمة الصلح صدر لاحق لصدور قرار المحكمة الدستورية فيكون القرارغير قطعياً وعليه فان القرارغير قطعي يجوز الطعن فيه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4496/2014 فصل 12/3/2015). والقرار رقم (2321/2014 فصل 31/8/2004).